لتعدد المجازات على حسب مراتب الخصوصات فتعيّن تمام الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجح ، الجواب عنه قد سبق آنفا ولمقدار انتهاء التخصيص عقد الاصوليون العظام (رض) فصلا آخر ، كما في المعالم والقوانين.
فان قيل : انا نقول بحجّية العام في تمام الباقي بعد التخصيص الأول لأجل اصالة عدم مخصّص آخر وعليه يكون مستعملا فيه وظاهرا فيه.
قلنا : ان اصالة عدم مخصّص آخر لا توجب انعقاد الظهور للعام في تمام الباقي ولا في غيره من مراتب الخصوص لوجهين :
الأول : لعدم وضع العام لاحد المراتب كي يعيّنه.
والثاني : لعدم القرينة المعيّنة لمرتبة من مراتب الخصوصات ولكن لم ينصب المولى قرينة على مراده ، لأنه اراد ان يكون لا يطلع على مراده أحد نعم ربّما يكون عدم نصب قرينة على المراد مع كون العام في مقام البيان لا في مقام الاجمال والاهمال قرينة على ارادة تمام الباقي وكون قرينية عدم النصب على ارادة تمام الباقي يكون غير ظهور العام في العموم في كل مقام ومورد بنفسه بلا قرينة ، إذ ظهور العام في تمام الباقي بنفسه غير ظهور العام فيه بسبب عدم نصب قرينة على ارادة مرتبة من المراتب ، إذ ظهور العام في تمام الباقي يكون بلا قرينة ، وظهوره في تمام الباقي بعد التخصيص انما يكون من باب القاعدة.
قوله : فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ...
فقد ظهر بما تقدّم من أن النسبة بين العام والخاص بملاحظة الظهورات ومن أن تخصيص العام بمخصص منفصل لا ينثلم به ظهور العام في العموم أنه لا بد من ملاحظة ظاهر كل دليل مع ظاهر آخر وعلى هذا الاساس فلو كان هناك عام واربع خصوصات مثلا فلا بد حينئذ من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ولو كان بعضها قطعيا موجبا للقطع بعدم كون العام مستعملا في العموم لا أن العام