الظن بضعف خبر المعارض من حيث الدليلية من جهة التقية وغيرها من المحامل ومن حيث السند والصدور.
وقد عرفت في الفصل الرابع ان التعدي من المرجّحات المنصوصة في الأخبار العلاجية إلى غيرها محل نظر بل محل منع لأجل فساد الوجوه الثلاثة التي اقامها الشيخ الأنصاري قدسسره على التعدي ، وقد عرفت في آخر الفصل الرابع ان الظاهر من القاعدة المشهورة وهي عبارة عن لزوم العمل بأقوى الدليلين ما كان الاقوائية من حيث الدليلية والكشفية عن الواقع ومجرد كون مضمون أحد الخبرين مظنون الصدق لأجل مساعدة امارة ظنية عليه لا يوجب قوة في أحدهما من هذه الحيثية ، أي من حيث الدليلية والكشفية بل هو باق على ما هو عليه لم ينقلب منه إلى غيره أصلا بواسطة هذا التوفيق فكأن المساعدة وعدمها مثلان بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. فلا يندرج الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة في تحت أقوى الدليلين كما لا يخفى.
ومطابقة أحد الخبرين للامارة غير المعتبرة لا يكون لازم المطابقة المذكورة تحقق الظن القوي بوجود خلل في الخبر الآخر أما من حيث الصدور ، وأما من حيث جهة الصدور كي لا نعمل به كيف يوجب مجرد المطابقة لامارة غير المعتبرة الظن بالخلل في صدور المعارض ، أو في جهة صدوره بحيث ما صدر أصلا عن المعصوم عليهالسلام ، أو صدر تقية لا لبيان الحكم الواقعي ، والحال انا نقطع بوجود جميع شرائط الحجية في الخبر المخالف للشهرة لو لا ابتلائه بمعارضة الخبر الموافق للشهرة ، أو الاجماع المنقول.
ومن الواضح ان مجرد موافقة الموافق من حيث المضمون لامارة غير معتبرة لا يوجب أصلا وهن المخالف صدورا ، أو جهة مع القطع بوجود جميع شرائط الحجية فيه.