بصدق الخبر ، أم يفيد الظن الشأني بصدقه ، فلا يوجب هذا التوافق ترجيح أحدهما. على الآخر ولهذا قال المصنف قدسسره : ولو نوعا.
أما قوله : في الجملة ، فهذا احتراز عن مثل القياس المستنبط العلة فليس موافقة الخبر لمثل القياس من المرجّحات وبناء على هذا التوافق المذكور إذا وجب الترجيح التعدي من المرجّحات المنصوصة إلى كل مزية فيقدم هذا الخبر الذي يوافق مضمونه مع الامارة ، ولو كانت غير معتبرة على الخبر الآخر لانه يكون ذا مزية وكذا يقدم هذا الخبر على الخبر الآخر إذا وجب العمل بأقوى الدليلين إذ الخبر الموافق للشهرة الفتوائية ، أو الاجماع المنقول يكون أقوى من الآخر الذي يخالفهما فالموافق يقدم على المخالف للامارة المذكورة أو الشهرة الفتوائية أو الاجماع المنقول.
ولكن قد عرفت سابقا ضعف وجوب ترجيح ذي الترجيح على فاقده وضعف لزوم التعدي من المرجّحات المنصوصة إلى كل مزية ، إذ ليس الدليل العقلي ولا النقلي بموجودين عليهما وأما اقامة البرهان عليهما من قبل القائل بوجوب الترجيح في صورة التعارض وبلزوم التعدي فمردود عند المصنف قدسسره وقد مرّ جوابه.
وأما العمل باقوى الدليلين فهذا مسلّم مقبول ولكن الكلام انما يكون في الصغرى وهي هل تكون موافقة الخبر للشهرة الفتوائية ، أو الاجماع المنقول توجب اقوائية الخبر من حيث الدلالة ، أم لا بل اختلاف بين الاعلام (رض) في هذا الأمر والمطلب قال الأكثر (رض) بان هذا التوافق لا يوجب اقوائية الخبر من حيث الدليلية.
نعم إذا كانت الشهرة الفتوائية كاشفة عن القرينة في الكلام بحيث تدل على صدق الخبر فهذه القرينة توجب اقوائية الخبر وإلّا فلا توجب الموافقة للشهرة الفتوائية أو الاجماع المنقول أقوائيته من حيث الدليلية وكذا لا توجب هذه الموافقة