الموافق على المخالف ، وفي أخبار العرض على عدم الحجية ، أي عدم حجّية المخالف وهذا واضح.
وانما قال المصنف قدسسره ويؤيده ولم يقل ويدل عليه لان عرض المتعارضين على الكتاب ظاهر في المباينة الكلية لا المباينة الجزئية فاذا عرضا عليه فاما يوافق كلاهما الكتاب ، وإما يخالفان الكتاب معا ، وأما ان يوافقه احدهما ويخالفه الآخر.
أما الصورة الاولى فبعيد ، إذ التعارض بمعنى تكاذب احدهما الآخر والتكاذب لا يجتمع مع التوافق ، وأما الصورة الثانية فهو بعيد عن الفرض ، إذ هو على حجية احدهما في مقام التعارض وفرض حجيّة أحدهما لا يلائم مع مخالفتهما معا للكتاب الكريم ، فتبقى الصورة الثالثة وتأمرنا اخبار العرض بأخذ الموافق وطرح المخالف والطرح يكون بمعنى عدم حجّيته فالمخالفة ظاهرة في المباينة الكلية اما بخلاف المخالفة الأعمّي والاخصي ، إذ مباينتهما مع الكتاب مباينة جزئية لتحقق مورد الاجتماع في هذه الصورة ولهذا قال يؤيده سابقا.
وبقي الكلام في تحقق حال القياس الذي ينقّح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة اصولية ولا فرعية فيقال ان ترجيح احد الخبرين المتعارضين بسبب توافقه مع القياس ليس بممنوع ، إذ حال هذا القياس كحال القياس الذي ينقّح به موضوع ذو حكم شرعي كما يقال الفقاع حرام لانه مسكر كالخمر ويقاس الفقاع بالخمر من جهة وجود قدر الجامع بينهما وهو وصف الاسكار وينقح ويحرز بهذا القياس كون الفقاع الخارجي موضوعا للحرمة.
ويقال الفقاع حرام فهذا القياس ليس استعماله في الدين حتى يكون منهيا عنه لان الممنوع هو استعماله في الاحكام الشرعية الفرعية لا في الموضوعات الصرفة وكذا استعماله في ترجيح الخبر الموافق للقياس على المخالف للقياس ليس استعماله في الدين وفي الاحكام الشرعية الفرعية.