على الحجة سواء كان تحصيلها بالفعل أم كانت ملكة تحصيل الحجّة ولو لم تحصل بعد وليس الاجتهاد بمعنى تحصيل الظنّ بالحكم إذ ليس مناطه تحصيله به حتى عند العامّة القائلين بحجيّة الظن سواء كان باب العلم مفتوحا بالأحكام الشرعية الفرعية أم منسدا وحتى عند المحقّق القمّي قدسسره القائل بحجيّة الظن بالأحكام الشرعية عند انسداد باب العلم بها فالظن مطلقا عند العامة من أفراد الحجة كما أنه حجّة عند الانسداد عند الفاضل القمّي قدسسره.
ولأجل كون المناط في الاجتهاد تحصيل الحجّة على الأحكام لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل العلم بالأحكام وفي تحصيل غير العلم من الطرق التعبّدية غير المفيدة للظنّ. وتلك كالأصول العملية لأنها لا تكون كاشفة عن الواقع لا علما ولا ظنّا أبدا ولكنّها معتبرة شرعا فيصح الاستناد إليها في مقام العمل كما نعمل على طبق الاستصحاب وأصالة البراءة واصالة التخيير واصالة الاحتياط في مواردها ، وهذه الأصول العملية التعبّدية لا تفيد الظن بالأحكام لا الظن النوعي ولا الظن الشخصي اجتهادا أيضا وهذا خبر الكون السابق إذ الحجّة تشمل الظن بالأحكام والعلم بها والأصول العملية التعبدية فيحصل الظن بها عند الانسدادي والعلم بها عند الانفتاحي إذ ظنّية الطريق لا تنافي علمية الحكم الظاهري أي يحصل لنا العلم بالأحكام الظاهرية من آيات الأحكام والأخبار الآحاد ، وهذا لا يستلزم التصويب الباطل بإجماع العدلية كما لا يخفى.
قوله : ومنه انقدح أنه لا وجه لتأبى الأخباري عن الاجتهاد ...
قد ظهر لك من تعريف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام أن الاجتهاد بهذا المعنى ممّا لا مناص عن الالتزام به للاخباري والأصولي فلا وجه لاستيحاش الأخباري عنه ولا وجه لمنعه عنه بهذا المعنى إذ لا محيص عن الاجتهاد بهذا المعنى في عصر الغيبة كما لا يخفى.