قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن عدم الاحاطة لغير علّام الغيوب بحقيقة الأشياء أو بخواصها الموجبة لامتيازها عمّا عداها على الدقّة ممّا لا ينافي كون الاعلام (رض) بصدد التعريف الحقيقي على حسب وسعهم ومقدار طاقتهم ويدل على هذا الأمر تصريحهم بأن القيد الفلاني لاخراج كذا أو لادخال كذا مثلا يقولون في تعريف الانسان بأنه حيوان ناطق ان الحيوان جنس يشمل جميع أنواع الحيوان لأنه جنس التعريف والناطق فصل يخرج سائر أنواع الحيوان من الابل والفرس وغيرهما وهذا قرينة قطعية على كونهم بصدد التعريف الحقيقي وفي مقام بيان الكنه والماهية.
وعلى ضوء هذا فكيف يحمل تعاريفهم على التعاريف اللفظية وأنهم بصدد شرح الاسم وبصدد حصول الميز في الجملة.
قوله : وكيف كان فالأولى تبديل الظنّ بالحكم بالحجّة عليه ...
سواء كان تعريف الاجتهاد بتعريفين السابقين حقيقيّا أم لفظيّا فالأولى تبديل الظنّ بالحكم بالحجّة عليه لوجهين :
الأوّل : انّ بعض الأحكام الشرعية الفرعية تستنبط من الأصول العملية وهي لا تفيد الظن بالحكم الشرعي الفرعي الواقعي ، وعليه يكون المناط في الاجتهاد هو تحصيل الفقيه الحجّة على الحكم سواء كان دليلا اجتهاديا أم دليلا فقاهتيا لا التحصيل للظن عليه.
الثاني : ان الظنّ بما هو ظنّ ليس بحجّة لأنّه منهي عنه بمقتضى الآيات القرآنية إلّا ما خرج بالدليل كالظن الذي ثبتت حجّيته بأدلّة خاصة ، أو بدليل الانسداد على تقدير تماميته.
فالصحيح أن يعرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الأحكام الشرعية الفرعية أو استفراغ الوسع في تعيين الوظيفة عند عدم الوصول