قد علم من كون تعريف الاجتهاد لفظيا لا حقيقيّا عدم المجال للاشكال على تعريفه عكسا وطردا لكون هذا الاشكال متفرّعا على كون التعريف حقيقيّا لا لفظيّا ، ولكن اعترض على تعريف الحاجبي والعلّامة قدسسره بعدم الانعكاس :
أوّلا : بأن استنباط الحكم من الاستصحاب كاستنباط وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة من استصحاب بقاء وجوبها وكاستنباط عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بسبب أصالة البراءة يكون اجتهادا عرفا مع أنّه لا يحصل منهما الظن بالحكم الشرعي الفرعي.
وثانيا : قد يؤدي الاجتهاد إلى القطع بالحكم الشرعي كموارد الاستلزامات العقلية كالأمر بشيء يستلزم عقلا النهي عن ضدّه العام قطعا وكاستلزام وجوب شيء وجوب مقدّمته عقلا مع كونه من مصاديق الاجتهاد.
وثالثا : بأن استفراغ الوسع ليس في استنباط جميع الأحكام الفرعية التي يسهل استنباطها لسهولة مداركها فاستنباط بعض الأحكام لا يتوقّف على استفراغ الوسع وعلى تحمّل المشقّة مع كونه اجتهادا ؛ وبعدم الاطراد على التعريف الثاني حيث ان قوّة الاستنباط ربّما تتناول القوّة القريبة من الاجتهاد مع أنّها ليست باجتهاد قطعا لأنّ المقصود بقوّة الاستنباط هو الملكة الحاصلة فعلا بدون التلبّس بالاستنباط الفعلي ، أما بخلاف القوّة القريبة من الاجتهاد فان معناها قرب حصول الملكة وعدم وجودها فعلا مع ان المشتغل بعلم الأصول ان لم تحصل له الملكة القدسية الاجتهادية لم يصح اطلاق المجتهد عليه قطعا بلغ من الفضل ما بلغ.
قوله : كما هو الحال في تعريف جلّ الأشياء لو لا الكل ...
فلا محل للاعتراض عليه بعدم الانعكاس أو بعدم الاطراد بعد ان كان التعريف لفظيا لشرح الاسم لا حقيقيّا لبيان الكنه والماهية ضرورة عدم الإحاطة بحقيقة الأشياء بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عمّا عداها لغير علّام الغيوب.