منها : قول المعصوم عليهالسلام : «من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به». وغيرها من الروايات المذكورة في الوسائل وغيرها (١).
وبالجملة : لمّا كان وزر عمل العامي على المفتي صحّ اطلاق التقليد على العمل بفتواه باعتبار أنّه قلادة له.
وعلى ضوء هذا فالصحيح في تعريف التقليد أن يقال : هو العمل استنادا إلى فتوى الغير ، ولكن عرّف بتعارف متعدّدة منها تعريف المصنّف قدسسره وهو : عبارة عن أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّدا بلا مطالبة دليل على رأيه.
ومنها : انه هو العمل بقول الغير.
ومنها : أنه عبارة عن الأخذ بفتوى الغير للعمل به.
ومنها : انه عبارة عن الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل على طبق فتواه بعد بل وان لم يأخذ فتواه.
وقد ذكر السيّد رحمهالله في العروة الوثقى أنه يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها. ولكن التحقيق أن التقليد في العرف باق على معناه اللغوي وقد سبق آنفا معناه اللغوي وهو : عبارة عن جعل المقلّد (بالكسر) المقلّد (بالفتح) ذا قلادة.
قوله : ولا يخفى أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه ...
وقد أورد المصنّف قدسسره على تعريف التقليد بالعمل إشكالا بأن التقليد سابق على العمل بقول الغير.
وعليه فلو كان التقليد هو نفس العمل لكان العمل الأوّل بلا تقليد إذ متى لم يتحقّق العمل لم يتحقّق التقليد بناء على هذا المبنى. ولكن الانصاف أن هذا
__________________
١ ـ الوسائل : ج ١٨ باب ٤ من أبواب صفات القاضي ص ٩.