جواز التقليد بالمطابقة قول إمامنا ومولانا العسكري عليهالسلام : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه ، ودلالتها بالمطابقة على جواز التقليد واضحة لا تحتاج إلى البيان لقوله عليهالسلام : فللعوام أن يقلّدوه (١).
كما ان هذه الرواية الشريفة تبيّن عدالة المقلّد ـ بالفتح ـ مطابقة بقرينة جملات الأربع وغيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك.
قوله : لا يقال إنّ مجرّد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز ...
فاعترض في هذا المقام : بأنّ مجرّد الأمر بالفتوى في بعض الأخبار لا يدل على قبولها تعبّدا كما ان الأمر في الآيات والروايات باظهار الحق والواقع لا يدلّ على قبولهما تعبّدا لأنّ المنظور من بيانهما ان جميع الناس يبيّن الحق ويظهره حتى يحصل العلم واليقين بهما من جهة كثرة المظهرين للحق والحقيقة وليس المقصود من اظهارهما قبولهما تعبّدا ، وكذا المقام حرفا بحرف.
فانّه يقال : ان الفرق بين الأمر بالافتاء وبين الأمر باظهار الحق والواقع واضح إذ بيان الحق والحقيقة ، وذلك كولاية الأئمة الأطهار عليهمالسلام وإمامتهم مثلا ينحصر العلم واليقين بهذا الحق والحقيقة من طريق الاستماع والبيان فهذا يرجع إلى الحسّ أمّا بخلاف الأحكام الشرعية فانّه لا يحصل العلم بها من طريق الفتوى والافتاء غالبا لأكثر الناس.
فالنتيجة : في نهاية المطاف أن الغرض من بيان الحق واظهاره يكون حصول العلم به ، ولهذا أمر المولى ببيانه واظهاره جميع الناس ولكن ليس الغرض من الافتاء حصول العلم بالأحكام ، بل الغرض منه بيان الأحكام واظهارها للناس وان لم يحصل العلم لهم بها هذا أوّلا.
__________________
١ ـ الوسائل ج ١٨ ص ٩٥ باب ١٠ من أبواب صفات القاضي ح ٢٠.