الصادق عليهالسلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف واختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال عليهالسلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. أو التي تدلّ على اختيار الأفضل للحكم بين الناس وقد دلّ عليه المنقول في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين سيّد الموحّدين إمام المتّقين عليهالسلام : اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. قال هذا الكلام لمالك بن أشتر النخعي رضى الله عنه.
الثالث : أن قول الأفضل أقرب إلى الواقع من قول المفضول جزما فيحكم العقل بتعيّن أخذ قول الأعلم.
قال المصنّف قدسسره : ولا يخفى عليك ضعف هذه الوجوه الثلاثة المذكورة ، أمّا الأوّل فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بتعيين تقليد الأعلم لكل الأشخاص الذين يدّعون الاجماع على وجوب تقليد الأعلم أو لجلّهم هو الأصل واصالة التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وذلك كصلاة الجمعة والظهر في يومها عصر غيبة ولي الله الأعظم (روحي له الفداء) إذ دور الأمر بين وجوب صلاة الجمعة تعيينا وبين وجوبها تخييرا بينها وبين الظهر فالعقل يحكم بإتيان صلاة الجمعة لأجل تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين باشتغال الذمّة بإحدى الصلاتين ؛ امّا الجمعة وامّا الظهر. وكذا يدور الأمر فيما نحن فيه بين تعيّن تقليد الأعلم والتخيير بين تقليد الأفضل وبين تقليد المفضول فالاحتياط العقلي يقتضي التقليد عن الأفضل.
وعلى ضوء هذا يكون هذا الاجماع مدركيا. ومن المعلوم ان هذا الاجماع ليس بكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام وهو يكون مناط حجيّة الاجماع عند الشيعة وإذا كان مدركيا فمحطّ النظر والدقّة هو المدرك لا الإجماع.
فالنتيجة : أنّه لا مجال لتحصيل الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام على فرض اتّفاق الكل هذا أوّلا.