وثانيا : ان هذا الاجماع منقول بغير الخبر المتواتر فلا يكون حجّة وقد تقدّم تحقيقه في بحث الاجماع المنقول فيكون نقله موهونا لأنّه مدركي مع أن حجيّة الاجماع المنقول فرع تحقّق الاجماع المحصّل الذي هو كاشف عن قول الإمام المعصوم عليهالسلام والمحصّل منه غير حاصل لنا ، فالمنقول منه ليس بحجّة.
وأمّا الثاني فلأن الترجيح ـ أي ترجيح قول الأفضل على قول المفضول ـ مع تحقّق المعارضة والتخالف بينهما انّما يكون في مقام الحكومة والقضاوة لأجل رفع الخصومة التي لا ترتفع من بين المتخاصمين أو بين المتخاصمات إلّا بترجيح قول الأفضل على قول المفضول ، أمّا بخلاف المقام فانّه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون المقلّد مخيّرا في مقام بين فتوى الأفضل وبين فتوى المفضول إذا كانا متعارضين وإلّا فالتخيير بينهما في مقام العمل ثابت بلا إشكال ، إذ لا ملازمة عقلا ولا عرفا بين القضاء والافتاء كي يجب الرجوع إلى الأعلم فالاحتجاج بالمقبولة وغيرها لتعين تقليد الأعلم في غير محلّه كما لا يخفى.
وأمّا الثالث فممنوع صغرى وكبرى.
ولا يخفى عليك ان الوجه الأوّل والثاني ممنوعان كبرى فقط إذ صورة القياس على الأوّل بهذا النحو هذا الاجماع مدركي صغرى ؛ وكل الاجماع المدركي ليس بحجّة فالكبرى ممنوعة ، وصورة القياس على الوجه الثاني بهذا الشكل قول الأفضل ذو ترجيح ؛ وكل ذي ترجيح يقدّم على غيره. فقول الأفضل يقدّم على غيره ؛ إذ كل ذي ترجيح يقدّم على غيره في مقام القضاوة ورفع الخصومة ولا يقدّم عليه في مقام الفتوى والافتاء.
وأمّا الثالث فممنوع صغرى وكبرى ، إذ صورة القياس على هذا الوجه على هذا الشكل قول الأعلم أقرب إلى الواقع من قول غير الأعلم (وكل أقرب إلى الواقع يقدم فقول الأعلم يقدم) فهذا ممنوع من حيث كون قول الأفضل أقرب إلى الواقع إذ