شرعي ، والموت ليس بحكم شرعي ولا موضوعا ذا حكم شرعي لكونه كافرا على الفرض ، وهو لا يرث أباه أصلا ، فاستصحاب العدم في جانب موت الوالد بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر الشرعي لوجود كل من الحادثين بنحو خاص من التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن فلا يجري حينئذ استصحاب عدم تقدّم موت الأب على موت الابن ولا استصحاب عدم تأخّر موت الأب عن موت الابن ولا استصحاب عدم تقارن موت الأب مع موت الابن لأجل معارضة هذه الاستصحابات مع الاستصحابات في جانب موت الابن كما سبق تحقيق هذا قبلا ليترتّب الأثر الشرعي على الاستصحابات المذكورة الجارية في الحادثين وهما موت الوالد ، وموت الولد لكونهما مسلمين على الفرض.
حكم الصورة الثانية
قوله : وامّا إن كان مترتّبا على ما إذا كان متصفا بالتقدّم ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان حكم الصورة الاولى من الصور الأربع شرع في بيان حكم الصورة الثانية منها ، وقال : انّه لا يجري استصحاب عدم التقدّم وعدم التقارن وعدم التأخّر بالإضافة إلى موت الوالد إذا كان الأثر مترتّبا على اتصاف الحادثين بالتقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن لاختلال أحد ركني الاستصحاب ، وهو اليقين السابق ، إذ اتصاف موت الأب بكونه متقدّما على موت الابن بأن يقال الموت المتقدّم للأب غير متيقّن سابقا كي يستصحب عند الشك في بقائه وارتفاعه فعدم اليقين السابق في هذه الصورة بلا ارتياب من أحد ، هذا حكم الصورة الثانية.
قوله : واخرى كان الأثر الشرعي مترتّبا لعدم أحدهما في زمان الآخر ...
إذا كان الحادثان مجهولي التاريخ فهما يتصوّران على نحوين :