أحدهما : أن يكون الأثر مترتّبا على وجود أحدهما بنحو خاص. وتفصيل هذا قد سبق.
وثانيهما : أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على عدم أحد الحادثين في زمان وجود الحادث الآخر وفي هذا الفرض يتصوّر على نحوين :
أحدهما : أن يكون الأثر المهم مترتّبا على عدم أحد الحادثين في زمان وجود الحادث الآخر.
ثانيهما : أن يكون الأثر المهم مترتّبا على وجود أحد الحادثين في زمان اتصاف الحادث الآخر بالعدم.
أمّا حكم صورة الاولى : فيقال إنّه لا مورد للاستصحاب فيها ، إذ من شروط جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
امّا في هذه الصورة فليس هذا الاتصال بمحرز لنا ، إذ نسلم كوننا متيقنين بعدم حدوث الحادث الذي له أثر شرعي قبل زمان اليقين بحدوث الحادث الآخر ، ولكن لم يحرز لنا اتصال زمان الشك في بقاء العدم بزمان اليقين بالعدم ، إذ نحتمل بواسطة حدوث الحادثين انفصال زمان الشك عن زمان اليقين وعلى هذا الاحتمال لا محل لاستصحاب بقاء عدم أحد الحادثين في زمان وجود الحادث الآخر كي يترتّب الأثر الشرعي المهم على عدم أحدهما.
قوله : لعدم احراز اتصال زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر بزمان ...
توضيح المراد : أنّه إذا علم بموت الوالد وولده غير مقترنين ، غاية الأمر انّ المتقدّم ، أو المتأخّر غير معلوم لنا وشككنا في المتقدّم منهما والمتأخّر فهناك آنات ثلاثة ، وليفرض الآن الأوّل يوم الخميس ، وهو الزمان الذي يعلم بحياتهما فيه ، والآن الثاني يوم الجمعة ، وهو الزمان الذي يعلم بحدوث موت أحدهما فيه إجمالا امّا الوالد وامّا الولد ، والآن الثالث يوم السبت ، وهو الزمان الذي يعلم بموت الآخر فيه