إجمالا ، امّا الوالد وامّا الولد أيضا وهذا الزمان يعلم بتحقّق موتهما فيه ، وهذه الأزمنة الثلاثة تفصيلية ولكن هناك زمانان إجماليان :
أحدهما : زمان موت الوالد يحتمل انطباقه على كل من الجمعة والسبت على البدل.
وثانيهما : زمان موت الولد يحتمل انطباقه على كل من اليومين على البدل أيضا.
وعلى طبيعة الحال يكون هذان الزمانان الاجماليان متباينين خارجا ولهذا لا يحمل أحدهما على الآخر فلا يقال الجمعة سبت ولا يقال السبت جمعة وتباينهما يكون بحيث إذا انطبق أحد الموتين على الجمعة مثلا انطبق موت الآخر على السبت وبالعكس.
وحينئذ نقول : إذا استصحبنا عدم موت الوالد المعلوم يوم الخميس ، إذ فرض حياته فيه إلى زمان موت الولد يحتمل أن يكون زمان موت الولد يوم السبت ويلزمه احتمال أن يكون موت الوالد يوم الجمعة فيكون زمان الشك ، وهو زمان موت الولد المنطبق على يوم السبت منفصلا عن زمان اليقين ، وهو يوم الخميس بواسطة زمان اليقين بموت الوالد ، وهو يوم الجمعة فيكون على هذا التقدير ، من نقض اليقين باليقين ، إذ موتهما متيقن لنا لا بالشك أصلا ولا يخفى أنّه مع هذا الاحتمال يمتنع التمسّك بعموم دليل الاستصحاب كي يشمل هذا المورد لأنّ التمسّك بالعموم فرع احراز انطباق عنوانه على المورد ، وهو مشكوك.
قوله : باتصال حدوثه به ...
الجار والمجرور متعلّقان بانفصال والباء للسببية ، أي الانفصال المحتمل بين زمان اليقين وزمان الشك يكون بسبب اتصال زمان حدوث الحادث المعلوم ، وهو موت الولد وهو الذي استصحب عدمه بزمان اليقين بعدمه ، أي يحتمل أن يكون زمان موت الولد يوم الجمعة وزمان موت الوالد يوم السبت (فيفصل يوم الجمعة بين