زمان حدوث الحادث يوم السبت ، وهو زمان الشك في موت الوالد ، وبين زمان اليقين بحياة الوالد ، وهو يوم الخميس.
وبالجملة كان بعد ذاك الآن ، أي بعد يوم الخميس الذي هو ثابت قبل زمان اليقين بحدوث أحد الحادثين ، إذ لنا يقين إجمالي بحدوث موت الوالد ، أو موت الولد في يوم الجمعة زمانان أحدهما زمان حدوث أحد الحادثين ؛ امّا موت الوالد ، وامّا موت الولد ، وهو يوم الجمعة في المثال ، والآخر زمان حدوث الحادث الآخر ، وهو يوم السبت في المثال وثبوت زمان الحادث الآخر يكون ظرفا للشك في انّ زمان الحادث الآخر في يوم السبت ، أو زمان الحادث الآخر قبل يوم السبت ، وهو يوم الجمعة في المثال ، ولكن حيث شك في أن ، أي الحادثين ، وهما موت الوالد وموت الولد مقدّم وأيّهما مؤخّر ، أي ليس لنا علم بحدوث موت الوالد يوم الجمعة ، وبحدوث موت الولد يوم السبت ، أو بالعكس بل كنّا شاكّين في تقدّم أيّهما وتأخّر أيّهما فلم يحرز لنا احرازا تامّا اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وهو من شروط جريان الاستصحاب.
ومع عدم احراز الاتصال لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز مع عدم احراز الاتصال المذكور كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوث الحادث يوم الخميس في المثال.
بهذا الشك في حدوث الحادث يوم الجمعة ، أو يوم السبت نقض اليقين بالشك ، وهو موضوع دليل الاستصحاب لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين بعد ثبوت الحادث يوم الخميس باليقين بثبوت الحادث ، وهذا أجنبي عن موضوع الاستصحاب ، كما لا يخفى.
هذا تفصيل حكم الصورة الاولى ، وهي أن يكون الأثر المهم مترتّبا على عدم أحد الحادثين في زمان وجود الآخر كالتوارث الذي يترتّب على عدم موت الوالد في زمان موت الولد ، أو كعدم تنجس الملاقى بالكسر مع حدوث عنوان الكرية في