الماء القليل.
وامّا تفصيل حكم الصورة الثانية فيقال : انّه لا يجري الاستصحاب كي يثبت بواسطته وجود أحد الحادثين ، وهو موت الولد مثلا في زمان اتصاف الحدوث الآخر بالعدم ، وهو عبارة عن اتصاف حياة الوالد بالعدم ، إذ اجراء هذا الاستصحاب يتوقّف على يقين سابق ، أي اليقين بكونه متّصفا بالعدم في وقت ، أي كان لنا اليقين بعدم موت الوالد في وقت موت الولد ثم يشك في بقائه على ما كان من الاتصاف المذكور ، ولكن هو لا يتعيّن ، إذ الوجود من الأزل غير معلوم الاتصاف بالعدم لأنّه إن كان وجد متأخّرا عن زمان حدوث الآخر كان متّصفا بالعدم المذكور وإن كان متقدّما عليه ، أو مقارنا له فهو غير متصف بالعدم ، وحيث لم يعلم أنّه متأخّر أولا فقد شك في اتصافه بالعدم في جميع الأزمنة.
وعلى هذا الأساس يختل أحد ركني الاستصحاب ، وهو اليقين السابق مثلا كان الوالد والولد حيين يوم الخميس يقينا كما كانا ميتين يوم السبت قطعا ، ولكن لا نعلم أن موت الوالد كان متأخّرا عن موت ولده بحيث مات الولد في الساعة السابعة من يوم الجمعة ومات والده في الساعة العاشرة منه ، أو كان متقدّما عليه ، أو كان مقارنا معه ، وهذا ليس بمعلوم لنا.
وعلى هذا ، فكيف لنا اليقين بحياة الوالد في زمان موت الولد كي نستصحب عدم موت الوالد حين موت الولد إذا حصل الشك في بقاء حياته زمان موت الولد وزواله.
فالنتيجة : أنّه لا يجري الاستصحاب في الصورتين ، أي استصحاب بقاء حياة الوالد زمان موت الولد لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين إذا كان الأثر المهم مترتّبا على عدم موت الوالد في زمان موت الولد لانفصال يوم الجمعة بين زمان اليقين بحياة الوالد وهو يوم الخميس في المثال وزمان الشك في تقدّمه عليه تقارنه