وضمائر الغائب بدون المرجع مبهمة وأسماء الاشارة بدون المشار إليه مبهمة والموصولات بلا صلة مبهمة ولأجل هذا الأمر سمّيت بها ولكن هذه الأمور تصير معيّنة بسبب المصداق والمرجع والمشار إليه والصلة ولهذا عدّت من المعاريف المشهورة (ص ١٨٠ ج ١).
قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب ؛ هل الأمر بمعنى مطلق الطلب أي سواء كان الطلب اخباريا نحو طلب زيد بن خالد من عمر بن بكر كذا ويطلبه منه وطالب منه كذا وكذا أم انشائيّا نحو ليطلب زيد من عمرو كذا وأطلب منه كذا أو هو بمعنى الطلب المنشأ سواء كان بالقول المخصوص أم بالإشارة والكتابة أم هو بمعنى الطلب المنشأ بالقول المخصوص.
فالنتيجة : أن الأمر إذا كان بمعنى قول مخصوص أي صيغة افعل فلا يشتق منه شيء لعدم المعنى المصدري فيه ، وأمّا إذا كان بمعنى الطلب المنشأ بالقول المخصوص أو الإشارة أو الكتابة أو بمعنى مطلق الطلب فيصحّ الاشتقاق منه كما يكون الأمر كذلك واقعا لوجود أمر يأمر آمر مأمور و ... في كلام العرب وفي كلام الفصحاء والبلغاء هذا أوّلا ، ولأجل كون الأمر بمعنى الطلب إذا قال المولى لعبده اضرب زيدا فقد صدق عليه الأمر لأنّه في مقام الطلب الجدّي لا الاختبار والامتحان فصدق الأمر عليه انّما يكون ثابتا لأجل كونه طلبا لا لأنّه قول مخصوص.
وثانيا : يصحّ الاشتقاق منه لتحقّق المعنى المصدري فيه على تقدير كونه بمعنى الطلب المصدري.
فإن قيل : ما الفرق بين أن يكون بمعنى مطلق الطلب أو يكون بمعنى الطلب المنشأ مطلقا؟
قلنا : الفرق بينهما ان الأوّل يشمل الطلب على نحو الحكاية والأخبار عن