وإن كان الحدوث بلحاظ الأزمنة الاجمالية ، أي يكون معلوما إجمالا فالبقاء لا بد أن يكون معلوما إجمالا.
وعليه فلا يصح اعتبار البقاء مع مخالفته للحدوث في الزمان بأن يكون الحدوث المعلوم بلحاظ الزمان التفصيلي ، أي يكون معلوما تفصيلا ؛ والبقاء بلحاظ الزمان الاجمالي ، أي يكون معلوما بالاجمال وكذا العكس ، إذ البقاء منتزع من وجود الحادث في الزمان المتصل بزمان حدوثه ، فإذا كان زمان حدوثه مردّدا بين آنين فالزمان الثاني المتصل به لا بدّ أن يكون أيضا مردّدا بين آنين وإلّا لم يكن متّصلا به. وكذا الحكم إذا كان زمان الحدوث معلوما تفصيلا فانّ البقاء لا بد أن يكون في الزمان المتصل به المعلوم تفصيلا ، وإذا كان الزمان الذي يقصد ابقاء الحادث فيه مردّدا بين آنين لم يكن متصلا به.
وعليه فإذا تردّد زمان الحدوث بين زمانين كيوم السبت ، أو كيوم الأحد ، وكان الأثر الشرعي مترتّبا على البقاء في الجملة بمعنى الثبوت في الزمان الثاني المتصل بزمان الحدوث صحّ استصحاب الحادث واثباته في الزمان الاجمالي ليترتّب عليه أثر بقائه كذلك ، امّا إذا كان الأثر مترتّبا على وجود الحادث في الزمان التفصيلي فامتنع استصحابه كي يترتّب عليه الأثر المذكور ، لأنّ ثبوته في الزمان التفصيلي يكون بمعنى بقائه مردّدا بين الزمانين ليمكن اثباته بالاستصحاب لاختصاص الاستصحاب باثبات البقاء لا غير. وهذا الوجه أمتن الوجوه ، وإن لم أعرف أحدا ذكره في هذا المقام.
ولا بد في هذا المقام من بيان الأمرين :
الأوّل : بيان الفرق بين حدوث الحادثين وبين تعاقب الحالتين.
الثاني : بيان الأقوال فيه ، امّا الأوّل : فهو من أمور الأوّل أنّه لا يمكن التقارن في الحالتين لجهة تضادهما بخلاف الحادثين كالملاقاة والكرية مثلا ، إذ يمكن