بين أثر الكلي والفرد لأجل تغايرهما مفهوما وهو يوجب تغاير أثرهما.
وعلى ضوء هذا إذا كان موضوع القضية الشرعية عنوانا كلّيا ورتب الحكم عليه نحو : كل إنسان مسلم لا ينجس ، أو لازم الاحترام فلا يصح أن يترتّب هذا الحكم والأثر على فرد مستصحب.
وامّا المصنّف قدسسره فقد ذهب إلى ترتّب أثر الكلّي على فرد مستصحب واستدل عليه بأن تحقّق الكلّي في الخارج انّما يكون بتحقّق الافراد فليس وجود الكلّي فيه غير وجود افراده فيه. وعلى هذا لا يكون وجود الكلّي في الخارج مغايرا لوجود الافراد فيه ، وإذا رتّب الحكم والأثر على الكلّي فقد رتّب على أفراده فأحكام الجنس والنوع والفصل مترتّبة على الافراد والمصاديق ، وهذا ليس بأصل مثبت ، وكذا يترتّب الحكم على الفرد المستصحب إذا ثبت الحكم للموضوع الكلّي الذي هو أمر انتزاعي بحيث لا يكون له ما بازاء في الخارج ، أي يكون الكلّي منتزعا بملاحظة بعض عوارض المستصحب من العوارض التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج كالولاية والزوجية والوكالة والعدالة والرقية وغيرها ممّا لا وجود لها في الخارج. وعليه إذا كان زيد متصفا سابقا بهذه الأوصاف ومعنونا بهذه العناوين وشك لا حقا في بقائها فاستصحاب بقائها في ظرف الشك انّما يكون لترتيب الأثر الشرعي المترتّب على عنوان الولي والوكيل والزوج والعادل والرق وهذا ليس بأصل مثبت إذ وجود الكلّي في الخارج ليس بمغاير لوجود أفراده بل يكون عين افراده.
وامّا خلاصة كلام المصنّف قدسسره : فان كان اللازم العادي ، أو اللازم العقلي عنوانا كلّيا منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب كما في الحيوان والناطق بالاضافة إلى الإنسان مثلا ، أو كان عنوانا كليا منتزعا بملاحظة اتصاف المستصحب بعرضي كما في المالك والغاصب والسابق ونحوها من العناوين التي كان مبدأ الاشتقاق فيها من الامور الانتزاعية المحضة التي ليس بحذائها شيء في الخارج أصلا سوى منشأ