وفيه : انه بناء على ان يكون النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة ، يتم ما ذكره القوم ، ولا يرد عليهم هذا الإيراد.
وهو يتضح بعد بيان مقدمتين :
الأولى : ان الوجود الخارجي كما انه وجود لماهية شخصية ، وجود للطبيعة أيضاً. وبعبارة أخرى : كلي الطبيعي موجود في الخارج.
الثانية : ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم دخل شيء منها في الحكم لا الجمع بين القيود ودخل جميع الخصوصيات.
فعلى هذا يتم ما ذكره القوم.
وإيراده (قدِّس سره) (١) مبني على اخذ الخصوصيات في الحكم ـ وإلا ـ فإذا لوحظت الطبيعة وطلب إيجادها فهي توجد بوجود فرد واحد ، لما عرفت في المقدمة الأولى ، وإذا طلب تركها فهو لا يكون إلا بعدم جميع أفرادها ، ومن هنا قالوا ، ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية.
ولكن الصحيح ان يورد عليهم بضعف المبنى كما تقدم ، وان النهي عبارة عن إبراز الكراهة عن الفعل لا طلب الترك وان متعلق الأمر والنهي شيء واحد ، وعليه ، فيقع الكلام في بيان الفارق.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد :
الأول : في الأفراد العرضية.
__________________
(١) أي ايراد المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية / راجع الحاشية السابقة.