الثاني : في الأفراد الطولية.
الثالث : انه إذا عصى النهي في زمان وتحقق الفعل فبأي شيء يحكم بوجوب ترك الباقي بعد ذلك.
اما المورد الأول : وهو انه لما ذا يقتضي النهي ترك جميع الأفراد العرضية.
فالحق فيه ان يقال : انه لا يخلو الأمر من ان تكون المفسدة في جميع الأفراد ، ويكون في كل وجود مفسدة خاصة ، أو تكون في مجموع الوجودات مفسدة واحدة ، أو تكون المفسدة في قسم خاص من الطبيعة كالكذب لغير الإصلاح ، أو تكون في أول الوجودات مفسدة ، فبإطلاق الدليل ينفى الاحتمال الثالث ، واما الاحتمال الثاني فمضافا إلى انه ، يدفع بالإطلاق إذ لو كان كذلك وكان نهى واحد متعلقا بالمجموع لزم تقييد متعلقه بانضمام بعض الوجودات إلى بعض : ان مثل هذا التكليف لغو : إذ لا يوجد مكلف يوجد جميع الأفراد فلا محالة يترك بعضها ، فيبقى الاحتمال الأول والأخير ، وعلى كل تقدير يجب ترك جميع الوجودات اما على الأول فواضح ، واما على الأخير ، فلان كل فرد وجد فهو أول الوجودات.
واما المورد الثاني : وهو انه لما ذا يقال باقتضاء النهي لترك جميع الأفراد الطولية؟.
فقد ظهر وجهه مما ذكرناه ، بضميمة ان مقتضى إطلاق النهي عدم اختصاصه بزمان خاص ، بل لا يكون للزمان دخل في هذا الحكم : إذ على ذلك بعد فرض عدم كون المفسدة في مجموع الوجودات ولا في قسم خاص من الطبيعة ، كانت المفسدة في جميع الوجودات ، أم في أول ما يوجد ، كان اللازم