مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في شيء منهما وتزاحم ظهور أحدهما وضعا ، لظهور الآخر ، لاحتفاف كل منهما بما يصلح للقرينية وهو ظهور الآخر إلا إذا كان أحدهما اظهر فانه يقدم ذلك لكونه مانعا عن انعقاد ظهور الآخر ، أو استقراره.
وان كانا في كلامين ولم يرتبط أحدهما بالآخر بنحو يصلح ان يكون قرينة على التصرف في الآخر يعامل معهما معاملة المجمل ، إلا إذا كان أحدهما اظهر.
ويرد عليه مضافا إلى انه لم يبين حكم ما إذا كانت دلالة أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق ، ان ما أفاده يتم إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، كما في عموم ما دل على ان ، ماء البئر واسع لا يفسده شيء الشامل للقليل ، وما دل بمفهومه على ان القليل ينجس بملاقاة النجاسة كقوله (إذا بلغ الماء قدر كراً لا ينجسه شيء) (١) واما إذا كانت النسبة عموما مطلقا فلا يتم لتقدم ظهور القرينة على ظهور ذى القرينة وسيمر عليك تفصيل القول في ذلك.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في المفهوم الموافق.
الثاني : في المفهوم المخالف.
اما الأول : فقبل بيان حكمه لا بد من تقديم مقدمة ، وهي :
__________________
(١) هذا المعنى متصيد من الروايات إلا انه ورد بدل «لم ينجسه شيء» «لم يحمل خبثا» كما في عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٦ ، وايضا ج ٢ ص ١٦ ح ٣٠.