ان المفهوم الموافق ، وهو ما إذا توافق المفهوم والمنطوق في الإيجاب أو السلب :
تارة يكون على نحو الأولوية. وأخرى على نحو المساواة.
والأول : إنما يكون فيما إذا ادرك ان مناط الحكم موجود في مورد آخر بنحو اشد واكمل ، كما في الآية الشريفة (.. فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا)(١) حيث ان مناط حرمة قول ـ افّ ـ موجود في الضرب والشتم بنحو اشد.
وبعبارة أخرى : إنما يتحقق فيما إذا كان الحكم في لسان الدليل مترتبا على فرد وكانت اولوية ثبوت الحكم في مورد آخر قطعية.
واما إذا فرضنا ان الدليل المتضمن لحكم فرد إنما يكون بحسب القرائن الداخلية والخارجية ، من باب ذكر الخاص للتنبيه على العام كما احتمل ذلك في الآية الشريفة ، فهو خارج عن المفهوم ، بل هو من باب انطباق موضوع الحكم نفسه على فرده ومصداقه.
والظاهران هذا هو مراد المحقق النائيني (ره) (٢) بقوله :
واما إذا كانت الأولوية عرفية كما في الآية الشريفة ، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في المداليل اللفظية العرفية.
__________________
(١) الآية ٢٣ من سورة الإسراء.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٩٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٧٩.