في صورة النسيان.
اما في صورة الجهل ، فالاظهر هو الفساد إذ بعد ما خرج المجمع عن تحت دليل الأمر وتمحضه في كونه مبغوضا ومحرما وعدم معقولية ان يكون مصداقا للواجب لا فرق بين صورة العلم والجهل ، ولا بد من البناء على عدم سقوط الأمر باتيانه ، وان شئت فلاحظ المثال المعروف ـ اكرم عالما ـ ولا تكرم الفساق ، فعلى فرض تقديم النهي ، هل يتوهم احد سقوط الأمر باكرام العالم الفاسق ، فكذلك في المقام.
وقد استدل المحقق الخراساني (ره) (١) للصحة في العبادات بوجوه ثلاثة :
الأول : ان المجمع من حيث كونه مشتملا على المصلحة قابل لان يتقرب به وإنما لا يحكم بالصحة ، في صورة العلم ، وما يلحق به من الجهل إذا كان عن تقصير من جهة انه يقع الفعل في الحالين مبعدا والمبعد لا يقرب.
وبعبارة أخرى : لا يكون صدوره حسنا بل قبيحا من جهة كونه إيجادا للمبغوض ، وان شئت فقل انه يعتبر في صحة العبادة حسن الفعل والحسن الفاعلى ، وفي الحالين ، وان كان الفعل حسنا إلا انه يكون مقترنا بالقبح الفاعلى ، ولاجل ذلك لا يصح ولا يمكن ان يتقرب به ، وهذا بخلاف ما إذا كان الجهل عن قصور وعذر ، فانه لا يكون الفعل منه مبعدا ولا مقترنا بالقبح
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٦ ـ ١٥٧ بتصرف. والوجه الأول قوله : «وأما اذا لم يلتفت إليها قصورا ، وقد قصد القربة باتيانه ، فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة».