الفاعلى فتصح العبادة.
هذا بناء على كفاية الاتيان بداعي الملاك بل يمكن تصحيح العبادة على القول باعتبار قصد الأمر فيها.
بدعوى كفاية قصد الأمر المتعلق بالطبيعة التي يندرج تحتها المجمع في الامتثال بإتيان المجمع ، وان لم يكن بنفسه داخلا في حيز الأمر.
وفيه : ان المصلحة المغلوبة للمفسدة ، لا تصلح ان تكون موجبة للقرب فلا يصح التقرب بما اشتمل عليها فاتيان المجمع في صورة الجهل عن قصور ، وان لم يكن مقترنا بالقبح الفاعلى ، إلا انه بنفسه لا يكون حسنا.
مع انه لو سلم ذلك لا يتم ما ذكره من كفاية قصد الأمر المتعلق بالطبيعة : إذ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به فلا يصح الاتيان بالمجمع غير المأمور به بداعي الأمر المتعلق بغيره.
مضافا إلى انه بعد عدم إمكان كون المجمع محكوما بحكمين من غير فرق بين صورة العلم والجهل ، وتقديم جانب النهي وسقوط الأمر ، لا كاشف عن وجود المصلحة إذ سقوط الأمر ، كما يلائم مع وجود المصلحة وغلبة المفسدة عليها ، يلائم مع عدم المصلحة وتمحض المجمع في كونه ذا مفسدة ومع عدم احراز المصلحة كيف يمكن التقرب بالملاك.