والبحث في كل من الموردين مبتنٍ على أحد طرفي الترديد في المورد الآخر ، فان البحث عن وجوب الموافقة القطعية إنما هو بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية ، وإلا فمع القول بعدم حرمتها لا مورد للبحث في وجوب الموافقة القطعية ، كما ان البحث عن حرمة المخالفة القطعية إنما هو على القول بعدم وجوب الموافقة القطعية ، وإلا فمع القول بوجوبها ، لا يبقى مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها ولهذه الجهة لا يكون البحث في أحد الموردين مغنيا عن البحث في الآخر.
ثم ان مسألة تنجز العلم الإجمالي للحكم معنونة هنا وفي باب البراءة والاشتغال.
وأفاد الشيخ الأعظم (ره) (١) ان المناسب في المقام هو البحث في المورد الأول ، والمناسب لبحث البراءة البحث في المورد الثاني.
إذ البحث في المورد الثاني عن جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية وارتكاب البعض في التحريمية ، وليس في بعض الأطراف إلا احتمال التكليف كما هو الحال في الشبهة البدوية.
واما البحث في المورد الأول ، وهو جواز ارتكاب المجموع في التحريمية وتركها في الوجوبية فهو بحث عن مخالفة العلم الإجمالي لان ثبوت التكليف معلوم.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٢٧ (كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي).