النفساني ، والتردد إنما هو في ان السبب الممضى هذا أو ذاك ، وهو لا ينافى الجزم المعتبر في الإنشاء هذا فيما إذا لم يكن التردد من ناحية قابلية المحل للاعتبار الشرعي ، واما في ذلك المورد كما لو شك في كون امرأة محرمة عليه فزوجها فظهر حلها ، فلو اعتبر زوجيتها مع الشك في ان الشارع أمضاها أم لا؟ فحيث لا تريد في اعتباره وهو جازم به ، فلا مانع من صحته إذ التردد في الحكم الشرعي لا ينافى الجزم المعتبر في الإنشاء ، بل العلم بعدم إمضاء الشارع لا ينافى الإنشاء لأنه اعتبار من قبل نفس المنشئ ولا ربط له بالإمضاء الشرعي ولذا لو زوج امرأة معتقدا أنها محرمة عليه لا يصح تزويجها ، ثم انكشف حليتها يحكم بصحة النكاح المذكور.
واما في التعبديات فمع عدم تنجز الواقع كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص ، والشبهة الموضوعية مطلقا ، فلا إشكال ولا كلام في الاحتياط فيها.
واما مع تنجز الواقع كما في موارد العلم الإجمالي والشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص ، فربما يستلزم الاحتياط التكرار ، وقد لا يستلزمه ، وعلى التقديرين فقد يكون المعلوم بالإجمال أو المشكوك فيه استقلاليا كما في مورد دوران الأمر بين القصر والإتمام ، وقد يكون ضمنيا كما في مورد دوران الأمر بين الجهر والاخفات في القراءة كما في ظهر يوم الجمعة ، وعلى التقادير تارة يتمكن من الامتثال العلمي ، وأخرى يتمكن من الامتثال الظني ، وما لم يستلزم التكرار قد يكون اصل الطلب معلوما في الجملة ، وإنما الشك في الوجوب والاستحباب ، وقد لا يكون معلوما لاحتمال الإباحة فها هنا مسائل.