النكاح ، فيما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلّها ، وكذلك لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها فانه باطل وان تبين كونها زوجة ، وكذا لو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهر كونه أهلا فانه لا يصير قاضيا.
ولكن الإشكال المذكور لا يرجع إلى محصل.
وذلك لأنه في باب العقود والإيقاعات أمور :
أحدها الاعتبار النفساني من قبل المنشئ نفسه.
الثاني السبب الذي يكون مظهرا لذلك الاعتبار النفساني.
الثالث إمضاء الشارع لذلك ، والجزم إنما يعتبر في الأمر الأول ، فلو كان المعتبر مرددا في اعتباره ، ومعلقا إياه على أمر مشكوك فيه كما لو قال وهبتك هذا المال ان كنت ابن زيد مثلا ، أو ان جاء زيد ، مع التردد فيه ، لم يصح لأنه مردد في اعتباره ولا يدرى تحققه لفرض تعليقه على أمر مشكوك الحصول ، وهذا هو الترديد المنافي لقصد الإنشاء جزما ، إجماعا ، واما موارد الاحتياط في العقود والإيقاعات فلا ترديد في الإنشاء بمعنى الاعتبار النفساني ، من قبل المنشئ ، بل هو جازم به ، غاية الأمر انه تردد في ان السبب الممضى هو هذا أو ذاك.
وعلى الجملة فالجزم المعتبر إنما هو بمعنى عدم التردد في الاعتبار النفساني المبرز باللفظ ، وهو متحقق في موارد الاحتياط في العقود والإيقاعات التي هي محل الكلام ، مثلا من ينشأ النكاح بجميع محتملاته جازم في ذلك الاعتبار