خلاف الفرض ، إذ الفرض العلم بالتكليف والثاني محال ، فيتعين الثالث.
واما مع التمكن منه ، فالكلام يقع تارة في التوصليات ، وباب العقود والإيقاعات ، وأخرى في التعبديات.
أما في التوصليات فلا إشكال في كفايته إذ المقصود فيها تحقق المأمور به في الخارج كيفما اتفق ، لان به يحصل الغرض ، ويسقط الأمر بتبعه ، فلو احتاط ، وأتى بجميع المحتملات يحصل له العلم بتحقق المأمور به في الخارج ، ويلحق بالتوصليات الوضعيات كالطهارة والنجاسة ، فلو غسل المتنجس بمائعين طاهرين يعلم إجمالا ، بان أحدهما ماء والآخر مضاف ، طهر بلا إشكال.
وكذلك العقود والإيقاعات فلو أتى بإنشاءات متعددة يعلم إجمالا بصحة أحدها يكفي في تحقق المنشأ وان لم يتميز عنده السبب المؤثر.
ولكن استشكل جمع من الفقهاء منهم الشيخ الأعظم الأنصاري ، في الاحتياط في العقود والإيقاعات ، إما مطلقا كما عن جماعة هو منهم ، أو في خصوص ما إذا كان التردد من ناحية الشروط المقوِّمة ، كالزوجية بالنسبة إلى الطلاق كما عن جماعة آخرين (١) ، واستندوا في ذلك إلى انه مستلزم للإخلال بالجزم المعتبر في الإنشاء : إذ الترديد ينافي الجزم ، ولذا لا يصح التعليق في الإنشاء ، وعلى ذلك بنى الشهيد (ره) في محكي القواعد (٢) ، الجزم ببطلان عقد
__________________
(١) راجع مصباح الأصول ج ٢ ص ٧٨ ، وهناك أيضا حكى استشكال الشيخ الأعظم ونقل الحكاية عن الشهيد الأول في القواعد.
(٢) راجع القواعد والفوائد للشهيد الأول ج ٢ ص ٢٣٨. (الناشر مكتبة المفيد ، قم المقدسة).