واما ما أفاده المحقق الخراساني (١) من انه ربما تقتضي الأمارة غير المعتبرة الحجية عقلا عند ثبوت مقدمات وطرو حالات وذلك بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة.
فيرده ان مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة إنما توجب حكم العقل بتضييق دائرة الاحتياط ، وجواز الاكتفاء بالامتثال بالعمل وفق المظنونات تركا أو فعلا ، فهو في الحقيقة تبعيض في الاحتياط ، لا ان الأمارة غير العلمية تصير حجة ، وإلا فلا مجال ان يحكم العقل بشيء لعدم كونه مشرعا بل شانه الدرك خاصة.
ثم ان الظن كما لا يكون حجة لثبوت الحكم كذلك لا يكفي في سقوط التكليف.
وفي الكفاية (٢) ، وان كان ربما يظهر من بعض المحققين الخلاف ، والاكتفاء بالظن بالفراغ ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل انتهى.
والظاهر ان مراده بذلك البعض المحقق الخوانساري (٣) حيث انه في مبحث الاستصحاب ، قال إذا كان أمر أو نهي لفعل إلى غاية معينة فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال انتهى.
__________________
(١) كفاية الأصول ٢٧٥.
(٢) كفاية الأصول ٢٧٥.
(٣) مشارق الشموس ج ١ ص ٧٦ ، الناشر مؤسسة أهل البيت (ع).