يحكم بالامكان والامتناع) (١) إذ مع عدم الاحاطة لا طريق للعقلاء إلى الامكان ومعه لا معنى لبناء العقلاء عليه.
بل مراده بتوضيح منَّا انه لو ورد من المولى ، دليل ظاهر في حكم يحتمل العبد ، عدم تمكنه من امتثاله واستحالته عليه ، بناء العقلاء على الأخذ بدليل الوقوع ، والبناء على الإمكان حتى يثبت الاستحالة.
وبعبارة أخرى : ان بناء العقلاء عملا يكون على ذلك عند الشك في الإمكان والاستحالة ، مع ورود دليل ظاهر في الحكم ، فلو شككنا في إمكان التعبد بالظن وورد دليل دال على حجية ظن خاص كخبر الواحد يتبع ذلك الدليل.
وهذا متين جدا. فان شئت فاختبر ذلك من حال العبيد بالاضافة إلى الموالى العرفية ، فإذا قال المولى بعبده امش إلى السوق واشتر اللحم ، واحتمل العبد عدم قدرته على امتثال ذلك ، فانه ليس للعبد ان يعتذر عن ترك التعرض للامتثال ، باحتمال عدم القدرة بل العقلاء يذمونه ، فيعلم من ذلك بنائهم على اتباع ظهور كلام المولى ما لم يثبت الاستحالة.
ثم ان للمحقق النائيني (ره) (٢) في المقام كلاما ، وهو ان المراد بالإمكان في
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٤٠ ، في معرض رده على ما استدل به المشهور ما نصه : «وفي هذا التقرير نظر إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه».
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٦٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٠٩ / وفي الفوائد ج ٣ ص ٨٨.