يحصل له غرض آخر ، وهو جعل المحرك والداعي نحو الفعل فيأمر به لذلك ، فالغرض من الأمر ، هو جعل المحرك والداعي نحو الفعل ، وهذا الغرض ربما يكون جعل المحرك للعبد نحو الفعل لو اتفق العلم به ، وربما يكون جعل الداعي والمحرك على كل تقدير أي حتى في صورة الشك والجهل.
وهذا الاختلاف إنما ينشأ من اختلاف المصالح الواقعية المترتبة على أفعال العبيد في الأهمية.
إذ المصلحة قد تكون بمرتبة من الأهمية تقتضي تصدى المولى لحصولها على جميع التقادير ، وقد لا تكون بهذه الأهمية ، بل بحيث لو علم العبد بأمر المولى يتحرك نحوه.
ومن الاختلاف في وجود المصلحة الجابرة ، أو المزاحمة للفائتة.
إذ ربما تكون في ظرف الجهل لعدم الإتيان بالفعل مصلحة جابرة لما فات أو مزاحمة له ، وقد لا تكون ، ففي صورة عدم أهمية المصلحة ، وصورة الجبر أو التزاحم لا مانع من جعل حكم ظاهري على خلاف الواقع كما لا منع عن سكوته ، وعدم جعل وجوب الاحتياط ، ولا يلزم من ذلك نقض الغرض ، وفي صورة الأهمية وعدم الجبر يلزم من جعله نقض الغرض.
وحيث انه لا طريق لنا إلى استكشاف كون الغرض من أي قسم من الأقسام فلا بد من متابعة الدليل فمن ورود الدليل على جعل حكم على خلاف الواقع يستكشف كونها من قبيل أحد الأولين دون الأخير فلا يلزم محذور نقض الغرض.