المحذور الثاني : المحذور الملاكي ، وهو لزوم الإلقاء في المفسدة فيما إذا كان الحكم الواقعي ، هو الحرمة ـ وأدت الأمارة إلى الوجوب أو الترخيص ، وتفويت المصلحة فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب ، وأدت الأمارة إلى عدمه أو الحرمة ، ويعبر عن ذلك ـ بتحليل الحرام ـ ولزوم الإلزام بشيء من دون ان يكون فيه مصلحة إلزامية فيما إذا كان الحكم الواقعي غير إلزامي ، وأدت الأمارة إلى حكم الزامي ، ويعبر عنه بتحريم الحلال.
والجواب عن ذلك ان لهذا المحذور طرفين :
الطرف الأول : تحريم الحلال أي الإلزام بما هو مرخص فيه واقعا.
والجواب عنه واضح ، إذ الإلزام بأمور مباحة فيما إذا كان هناك ملاكات ثابتة في موارد مشتبهة ، ولا يمكن للمولى التحفظ عليها إلا بالإلزام بعدة أمور فيها ما لا ملاك فيه ، وما فيه ذلك ، لا محذور فيه ، بل لا مناص إلا عن ذلك ، ألا ترى انه لو علم المولى العرفي ، ان في من يدخل عليه في اليوم المعين شخصا يهم بقتله وأمر عبيده ان لا يأذنوا لأحد الدخول عليه ، في ذلك اليوم تحفظا على عدم دخول ذلك الشخص ، لا يرى العقلاء في ذلك محذورا بل يلزمونه بذلك.
وبالجملة : الإلزام بأمر مباح تحفظا على غرض مهم لا محذور فيه حتى بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات : إذ التحفظ على ذلك الغرض المهم مصلحة ثابتة في جميع الموارد حتى في ذلك المورد الذي هو مباح واقعا.
الطرف الثاني ، تحليل الحرام ، أي الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة.