ويرده انه فرق بين الحكم المتعلق بالعمل الخاص والحكم الذي يكون واسطة في إثبات الحكم الكلي الأولى المشترك بين المجتهد والمقلد ، والذي لا يجوز العمل به هو الأول ، فانه حكم متعلق بعمل المجتهد ، والمقام من قبيل الثاني ، فانه يستفيد المجتهد من حجية الاستصحاب الحكم المشترك بينه وبين مقلده فتدبر.
ثانيهما : ان موضوع الأصول هو المكلف الشاك ، والمقلد الذي يكون التكليف متوجها إليه ، لا يكون شاكا في الحكم لعدم التفاته ، والمجتهد وان كان شاكا ، إلا ان التكليف غير متوجه إليه ، فمن توجه إليه التكليف غير شاك في الحكم ، والشاك فيه لم يتوجه إليه التكليف ، فلا مورد للرجوع إلى الأصل العملي.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (١) بان المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل ، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد.
وفيه : انه لا دليل على هذه النيابة وأدلة الأصول غير شاملة للشك النيابي.
والحق في الجواب ان يقال ان موضوع الأصول هو الشك في الحكم فالمجتهد إذا التفت إلى حكم مقلده الذي ، هو مجعول بنحو القضية الحقيقية ، ووظيفة المجتهد كوظيفة الإمام (ع) ـ بيان ذلك وحصل له الشك مع يقينه سابقا بثبوته يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه ، ولا يعتبر في جريان الاستصحاب
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤٥ من بحث الاستصحاب (الأمر الثالث).