وجوبه ، وهذا مما يقدر عليه المقلد ، وإنما لا يقدر على الاستظهار من الدليل ، وقد عرفت انه له ان يرجع إلى المجتهد في ذلك من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، واما الفحص اللازم في العمل بالأصول فليس من باب كونه شرطا في الأخذ بالأحكام المتعلقة بالشك ، بل الحكم متعلق بالشك الذي لا يكون في مورده دليل ، والفحص إنما يكون لإحراز ذلك ، فيكون نظر المجتهد في تعيين ذلك متبعا للمقلد لكونه أهل الخبرة فالأظهر ان هذه الأحكام كالأحكام الأولية مشتركة بين المجتهد والمقلد لاطلاق أدلتها.
ونتيجة ما اخترناه ان للمجتهد ان يقر المقلد على الشك ويقول له لا تنقض اليقين السابق بالشك ، كما ان له ان يجري الاستصحاب عنه لليقين والشك ويفتى بما يستخرجه من الاستصحاب ، وهذا بخلاف القول بالاختصاص فانه ليس له ذلك.
ويترتب عليه انه إذا فرضنا في مورد كون حكم متيقنا سابقا ، ومشكوكا فيه لاحقا والمجتهد يرى ظهور رواية في خلاف الحكم السابق ، والمقلد يعلم بخطئه واشتباهه ، فان له ان يجري الاستصحاب ، ويعمل على طبقه وهذا بخلاف مبنى التخصيص ، فانه ليس له ذلك لعدم حجية الاستصحاب له فتدبر فان هذه ثمرة مهمة.
وربما يورد على القول بالاختصاص بوجهين :
أحدهما : ان لازمه عدم جواز رجوع المقلد إليه فيما استفاده من الأدلة ، فان الأحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها لاحظ ، وجوب التصرف في مال الأيتام والقضاوة وما شاكل.