عملي ، ولا نقض عملي ، وابقاء عملي ، فمن يتعنون بعنوان الموضوع ليس له تصديق عملي ليخاطب به ، ومن له تصديق عملي لا ينطبق عليه العنوان ليتوجه إليه التكليف انتهى.
وفيه : ان وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام (ع) ، وهي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة بنحو القضايا الحقيقية ، ومن جملة تلك الأحكام ، الأحكام الأصولية ، فإذا فرضنا ان الخبر الموثق المتضمن للحكم الكلي ، كوجوب جلسة الاستراحة فهم المجتهد من الأدلة حجيته ، يفتى بحجية الخبر الموثق ، ويرجع المقلَّد إليه في ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، ويبين ان هذا الخبر ظاهر في الوجوب ولا معارض له ، ويرجع المقلد في ذلك أيضاً إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، فيعمل المقلد به.
وبذلك يظهر انه حاجة إلى ما ذكره (قدِّس سره) (١) في رد هذا المحذور بقوله ان أدلة الإفتاء والاستفتاء يوجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد فيكون مجيء الخبر إليه بمنزلة مجيء الخبر إلى مقلده ويقينه وشكه بمنزلة يقين مقلده وشكه فالمجتهد هو المخاطب عنوانا والمقلد هو المخاطب لبا انتهى.
مع انه يرد عليه انه لا دلالة لأدلة الإفتاء على هذا التنزيل فتدبر.
الثالث : عدم قدرة المقلد على العمل بالخبر الواحد ، وعلى الفحص اللازم في العمل بالأصول.
وفيه : ان العمل بالخبر الواحد هو الإتيان بالفعل الذي دل الخبر على
__________________
(١) المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج ٢ ص ٢٧.