الخراساني (١) والنائيني (٢) هو الاختصاص وتبعهما جماعة وقالوا ان المسائل الأصولية من حجية خبر الواحد ، والاستصحاب ، وما شاكل تختص بالمجتهد ، وقد استدل للثاني ، بوجوه.
الأول : ما أفاده المحقق النائيني (ره) وتوضيحه : اختصاص عناوين موضوعاتها بالمجتهد : إذ حصول تلك الصفات من : القطع ، والظن ، والشك ، فرع الالتفات التفصيلي إلى الحكم ، والعامي من جهة غفلته لا يكاد تحصل له تلك الصفات ، وعلى فرض حصولها له لا عبرة بظنه وشكه بعد عجزه عن تشخيص موارد الأمارات والأصول ، وعدم تمكنه من فهم مضامينها والفحص في مواردها.
وفيه : انه يمكن فرض حصولها للمقلد ، ولو بعد تنبيه المجتهد ، أو كان محصلا غير بالغ مرتبة الاجتهاد ، واما عدم تشخيص مواردها ، فيرجع في ذلك إلى المجتهد وهو يعين الموارد.
الثاني : ما ذكره المحقق الأصفهاني (٣) قال ان عناوين موضوعات الأحكام الظاهرية لا تنطبق إلا على المجتهد ، فانه الذي جاءه النبأ ، أو جاءه الحديثان المتعارضان ، وهو الذي أيقن بالحكم الكلي ، وشك في بقائه وهكذا إلا ان محذوره عدم ارتباط حكم المقلد به فلا يتصور في حقه تصديق عملي وجري
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٩.
(٣) نهاية الدراية ج ٢ ص ٢٧.