الشارع كالظن على الحكومة ، ويمكن ان يدل دليل على صحة الالتزام والنسبة إليه تعالى مع الشك في التعبد وعدم الحجية ، وان الاثرين المذكورين هما للعلم بالمؤدى.
ولذلك جرى (قدِّس سره) في تقرير الاصل على خلاف ما قرره الشيخ.
وحاصله ان آثار الحجية اربعة : التنجيز ، التعذير ، كون موافقته انقيادا ، كون مخالفته تجريا ، وهذه الآثار إنما هي للحجية الفعلية ، وهي مترتبة على العلم بالحجية الانشائية ، ضرورة انه بدون الاحراز ، لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد اصابته ، ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون مخالفته تجريا ، ولا يكون موافقته انقيادا ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتب شيء من الآثار عليه.
ثم ان الشيخ (قدِّس سره) (١) بعد تأسيس الاصل تمسك لاثبات حرمة العمل بالظن ، بالعمومات ، والآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، وافاد ان مقتضى هذه العمومات ، حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ، فادلة حجية الأمارات تخصص هذه العمومات ، فالشك في حجية شيء يكون شكا في التخصيص والمرجع فيه عموم العام.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بما سيمر عليك مستوفى.
وربما يستدل لعدم الحجية باستصحاب عدمها.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٤٩ ـ ٥٠.