وتنقيح القول بالبحث في موارد :
الأول : في انه هل هناك ملازمة بين الحجية وجواز الاستناد إليه تعالى حتى يكون الدليل المثبت لاحدهما مثبتا للآخر كما أفاده الشيخ أم لا؟ كما اختاره المحقق الخراساني (ره) (١).
الثاني : في انه هل يصح التمسك بما دل على حرمة العمل بغير العلم على عدم الحجية أم لا؟
الثالث : في ان الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم الحجية واقعا ، أم لا؟.
الرابع : في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته.
الخامس : في انه ، هل يجري استصحاب عدم الحجية وببركته يبنى على عدم الحجية ، أم لا يجري.
اما المورد الأول : فقد تقدم تقريب ما أفاده الشيخ الأعظم ، وما اورده عليه المحقق الخراساني.
ولكن يرد على صاحب الكفاية ، ان ايراده يتم على مبناه في جعل الحجية ، وهو ان المجعول ، التنجيز ، والتعذير فان ذلك لا يلازم ثبوت المؤدى ، وكونه حكما شرعيا ، لا حقيقة ، ولا تعبدا حتى يستند إلى الشارع ، ولذلك لا يجوز الاستناد إليه في مورد ايجاب الاحتياط مع جعل المنجزية في ذلك المورد.
__________________
(١) راجع المصدرين السابقين.