واما إذا قلنا بان المجعول في باب الحجج والأمارات ، جعل الطريقية ، وجعل ما ليس بعلم علما كما هو الحق ، فلا ينفك ذلك عن جواز الاستناد ، فانه من آثار العلم جواز الاستناد ، فيترتب على الأمارة ، فمن دليل عدم جواز الاستناد يستكشف عدم الحجية ، وحيث ان مبنى الشيخ في الأمارات ، جعل الطريقية ، فهذا الاشكال لا يرد عليه ، وقد تقدم الكلام في مبنى المحقق الخراساني في جعل الحجية ، وعرفت عدم تماميته.
واما ما افاده من ان الظن على تقدير الحكومة حجة ، ولا يصح اسناد المظنون إلى الشارع ، فيرده ان نتيجة مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة ليست حجية الظن بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط.
ولكن يرد على الشيخ (ره) ان مقتضى الأدلة السمعية ، عدم جواز اسناد ما لم يعلم ، ومع قيام الأمارة على شيء كوجوب السورة في الصلاة ، واحتمال حجيتها ، لا يحرز ان وجوب السورة غير معلوم ، بل يحتمل ان يكون معلوما ، بالعلم التعبدى ، فالتمسك بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام ، الذي لا شك لأحد في عدم جوازه فتدبر.
واما المورد الثاني : فقد استدل الشيخ (١) بالعمومات الناهية عن العمل بغير العلم كقوله تعالى (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)(٢) ، ونحوه وذكر ان مقتضى هذه العمومات حرمة
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ١ ص ٤٩ (المقام الثاني).
(٢) الآية ٣٦ من سورة الإسراء.