واما المورد الخامس : فقد يقال (١) ان حجية الأمارة من الحوادث وكل حادث مسبوق بالعدم فعند الشك يتمسك باستصحاب عدم الحجية.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (٢) بأنه لا يترتب على هذا الاصل اثر إذ يكفي في حرمة العمل بالظن عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى احراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الاصل ثم اثبات الحرمة ، والحاصل ان أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث ، واما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه الشك ، ولا يحتاج إلى احراز عدمه بحكم الاصل.
وأورد عليه المحقق الخراساني بايرادين :
أحدهما : (٣) ان الحجية من الأحكام الشرعية وأمر رفعها ووضعها بيد الشارع وما كان كذلك يجري فيه وفي عدمه الاصل كان هناك اثر شرعي مترتب عليه أم لم يكن.
وفيه : ان المستصحب إذا كان حكما شرعيا أو عدمه أو موضوعا ذى حكم شرعي ، وان كان في جريان الاستصحاب لا يحتاج إلى اثر شرعي ، إلا انه لا بد وان يترتب عليه اثر عملي لان الاستصحاب من الأصول العملية فلا يعقل
__________________
(١) كما حكاه المحقق النائيني في فوائد الأصول ج ٣ ص ١٢٦ (تتمة).
(٢) فرائد الأصول ص ٥٠.
(٣) راجع درر الفوائد للآخوند نهاية ص ٨٠ عند قوله «قلت : الحجية وعدمها .. الخ» طبعة وزارة الارشاد الاسلامية ١٤١٠ طهران.