الغفلة لاحتمال وجود القرائن الحالية أو المقالية ، اعتمد عليها المتكلم في مقام الافادة.
وفيه : ان الكلام الملقى إلى شخص ان كان متضمنا لبيان حكم شخصي متعلق به خاصة كان لما ذكر وجه ، واما إذا كان الكلام الملقى متضمنا لبيان حكم كلى متعلق بمن قصد افهامه ، وغيره ، فقيام المتكلم مقام بيان هذا الحكم يقتضي ايصال التكليف العمومي بشخص هذا الكلام ، فلا يصح الاعتماد على ما يختص بالمخاطب من القرينة ، أضف إليه ان احتمال وجود القرينة لا يعتنى به ، بعد فرض كون الراوى عادلا غير خائن ، لان الغائها خيانة.
الثاني : ان بناء الشارع إنما يكون على الاتكال على القرائن المنفصلة كما هو ظاهر لمن راجع ادلة الأحكام ، ولا دافع لهذا الاحتمال بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه.
وفيه : ان احتمال وجود القرينة المنفصلة ، وان كان مانعا عن التمسك باصالة الظهور ، إلا انه لا بد وان يفحص حتى يطمئن بعدمها لا انه يبنى على عدم حجية الظهور رأسا.
الثالث : ان الروايات حيث قطِّعت على الأبواب ومن المحتمل ان يكون قرينة مع القطعة التي قطّعوها من ذيل الرواية فلا تجرى أصالة عدم القرينة.
وفيه : ان المقطِّع ان كان عامياً كان لهذا الكلام مجال.
واما لو كان المقطِّع مثل الكليني (ره) الذي هو ثقة وعارف باسلوب الكلام فنقله لقطعة من الرواية دليل على عدم وجود قرينة صارفة لظهورها صدرا