فلا بد من جعل التقسيم ثنائيا ، إذ المكلف إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري ، فإما ان يحصل له القطع به ، أو لا ويدخل بحث الحجج والأمارات الشرعية ، والأصول العملية الشرعية ، في القسم الأول ، وعلى الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة ، وان لم يحصل له الظن أو حصل ولم تتم مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة لا بد من الرجوع إلى الأصول العقلية ، من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف الموارد.
الثاني : انه لا بد من تخصيص الحكم بالفعلي لان أحكام القطع مختصة بما إذا كان متعلقا به ، إذ الحكم الإنشائي غير البالغ مرتبة الفعلية لا يترتب عليه اثر.
الثالث : انه لا بد من تبديل الظن بالطريق المعتبر لئلا يتداخل الأقسام ، إذ الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك ، وفي كلام الشيخ جعل قسيما له ، والأمارة المعتبرة ربما لا تفيد الظن الشخصي فهي قسيم الشك وقد جعلت في كلام الشيخ داخلة فيه.
وعليه فان كان لا بد من تثليث الأقسام ، فلا بد وان يقال : ان المكلف إما ، ان يحصل له القطع ، أو لا ، وعلى الثاني ، إما ان يقوم عنده طريق معتبر ، أو لا ، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق.
يرد على ما أفاده : ان المجعول في باب الأمارات والأصول الشرعية ليس هو الحكم الظاهري كما ستعرف فلا علم بالحكم في مواردها.