إليه ، وبين ما إذا لم يكن كذلك والبناء على الحجية في الأول خاصة ، مع اشتراكهما في كونه اخبارا عن المسبب بالالتزام ، وعن السبب بالمطابقة.
هو الصحيح ولا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
وان لم يحرز كونه حدسيا أو حسيا ، فان لم يكن امارة ظنية على كونه حدسيا فهو حجة ، لبناء العقلاء عليه ، من جهة الكاشفية النوعية عن الواقع ، إذ ظاهر حال العاقل في دعوى الجزم بشيء كونه مستندا إلى سبب عادى متعارف ، نعم مع الأمارة على كونه حدسيا لا بناء من العقلاء على كونه حسيا لعدم الكاشفية المشار إليها.
وان نقل السبب فهو يختلف من حيث كونه ، تارة حسيا ، واخرى حدسيا ناشئا من لحاظ اتفاق جمع من الاساطين ، بنحو استكشف منه كونه من المسلمات عند الكل ، وهذا المعنى يختلف بحسب اختلاف الناقلين من حيث الاحاطة بكلمات الاصحاب وعدمها ، وعلى كل تقدير قد يقال ان نقل السبب حجة في المقدار الذي علم أو احتمل مع عدم الأمارة على الخلاف ، استناده إلى الحس ، وحينئذٍ ان بلغ ذلك في نظر المنقول إليه حدا يكشف عن رأى المعصوم فهو (ع) وإلا فيحتاج في كشفه إلى ضم ما يتم به السبب ، ولكن بشرط ضم ما علم انه غير ما نقله الناقل كما لا يخفى.
ولكن الاظهر البناء على عدم حجية نقل السبب إلا إذا كان المنقول تام السببية في نظر المنقول إليه ، وذلك لأنه يعتبر في شمول ادلة الحجية لشيء كونه اثرا شرعيا ، أو موضوعا لاثر شرعي ، وكونه ملازما لشيء هو اثر شرعي أو موضوع له لا يكفي.