وحجية الأمارة في مثبتاتها إنما هو باعتبار كونها اخبارا بالالتزام عن اللازم أيضاً ، كما انه اخبار عن الملزوم وفي المقام الأخبار عن اللازم وهو رأى المعصوم غير مشمول لادلة الحجية لكونه خبرا حدسيا ، والاخبار عن الملزوم غير مشمول له لعدم الأثر.
مع انه لو اغمض عن ذلك يكون المخبر عنه من الموضوعات ، والمشهور اعتبار التعدد فيه ، واما إذا كان المنقول تام السببية في نظر المنقول إليه فقد تقدم ان ادلة الحجية حينئذ تشمل ما ينقله من رأى المعصوم أو الحجة المعتبرة.
وبما ذكرناه ظهر حال نقل السبب والمسبب معا.
بقي أمران لا بد من التعرض لهما :
أحدهما : ان الاجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو اكثر.
فتارة ينقل كل من الناقلين ، المسبب.
واخرى ينقل السبب.
وثالثة : يختلفان في النقل.
اما الأول : فان كان النقلان غير حجتين كما إذا كانا عن حدس وعن منشأ لامنشئية له في نظر المنقول إليه ، فلا كلام ، وان كان أحدهما حجة دون الآخر كان ، هو المتبع ، وان كان كل منهما حجة لو كان وحده ، كان من باب تعارض الامارتين ، فلا بد من اعمال ما يقتضيه القاعدة من التساقط ، أو التخيير.
وان نقلا معا السبب ، فان كان المنقول إليه لكل منهما غير ما ينقله الآخر ، كما إذا نقل أحدهما اتفاق علماء عصر ، ونقل الآخر اتفاق علماء عصر آخر ،