ومنها : ما تضمن ان ما لا يوافق كتاب الله غير حجة.
ومنها : ما تضمن ان ما خالف كتاب الله غير صادر عنهم.
ومنها : ما تضمن ان ما خالف كتاب الله غير حجة (١).
والجواب عنها ان كل طائفة منها أخبار آحاد ، لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية الخبر الواحد ، ومجموعها وان كانت متواترة إجمالا ، إلا ان لازم ذلك هو الأخذ بالمتيقن ، وما هو أخص مضمونا ، وهو الخبر المخالف للكتاب والمراد من المخالفة ، هي المخالفة بالتباين : إذ المخالفة بالعموم والخصوص حيث ان أهل العرف يرون الثاني قرينة ، على الأول ، ليست مخالفة عند العرف.
مع انه إذا قيل بشمولها لها ، يلزم تخصيص الأكثر لوجود كثير من المخصصات والمقيدات وغيرهما في الأخبار قطعا ، مضافا : إلى ان سياق هذه النصوص آب عن التخصيص ، مع العلم إجمالا بل تفصيلا بوجود المخصص.
وبهذا ظهر حال نصوص المخالفة على فرض كونها متواترة في أنفسها.
واما نصوص الموافقة على فرض التواتر فهي تخصص بما يدل على حجية الخبر الواحد : إذ الالتزام بان تلك الأدلة مختصة بالخبر الموافق للكتاب خاصة كما ترى ، لان ذلك الخبر حجيته لا يترتب عليها اثر ، مضافا إلى العلم بصدور الخبر غير الموافق عنهم (ع) متكفل لبيان الأجزاء والشرائط لكل عبادة ومعاملة ، فالمتعين هو حملها على عدم المخالفة بالتباين ، أو على صورة المعارضة ،
__________________
(١) راجع المصدر السابق بقية أحاديث الباب ، بتصرف.