وربما ترجع إلى الحكم نحو ان جاء زيد فأكرمه والثالث على قسمين.
الأول : ان يكون تعليق الجزاء على الشرط عقليا من غير دخل للمولى فيه مثل (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)(١).
الثاني ان يكون شرعيا وثبوت الجزاء في نفسه لا يتوقف عليه ، والقضية التي لها مفهوم ، هي ما كان القيد فيها قيدا للحكم وكان دخله شرعيا ، واما في باقي الصور فلا مفهوم لها.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم ان النزاع في المقام إنما يكون في ان هذه القضية هل تكون من القسم الثالث ، فلا مفهوم لها.
أم من قبيل القسم الرابع فلها مفهوم.
والمحقق الخراساني (٢) يدعي كونها من قبيل القسم الرابع.
والشيخ الأعظم (ره) (٣) يدعي أنها من قبيل القسم الثالث.
وقد رجح المحقق النائيني (٤) قول صاحب الكفاية ، وأفاد في وجه ذلك ان الآية الشريفة نزلت في الوليد حيث اخبر بارتداد بين المصطلق ، ولا بد وان يكون المورد من صغريات الكبرى الكلية المذكورة في الآية ، وعليه فحيث انه في
__________________
(١) الآية ٨٦ من سورة النساء.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٩٦.
(٣) فرائد الأصول ج ١ ص ١١٨.
(٤) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ١٦٥.