واما الضعيف المنجبر فهو يثبت حجيته بمنطوق الآية : لان التبين ، هو طلب الوضوح عن صدق الخبر وكذبه ، وعمل الأصحاب من طرق ذلك.
واما الموثق فيمكن ان يستدل لحجيته بوجهين :
الأول : ان ظاهر تعليق هذا الحكم على الفاسق بواسطة مناسبة الحكم والموضوع المغروسة في أذهان أهل العرف ، ان الموضوع هو غير المتحرز عن الكذب ، إذ لا مدخلية لارتكاب سائر المحرمات من شرب الخمر وعدمه في مثل هذا الحكم الذي يكون مناطه صدق المخبر ومطابقة خبره للواقع فمفهوم الآية حجية خبر المتحرز عن الكذب.
ودعوى ان هذه حكمة جعل الحكم على خبر الفاسق فالمتبع هو ظاهر الآية وهو عدم حجية خبر الفاسق مطلقا.
مندفعة بان ما ذكرنا من المناسبة إنما تكون قرينة صارفة للظهور وموجبة لانعقاد الظهور الثانوي فيما ذكرناه.
ودعوى ، ان غير العادل المأمون في نوع اخباره لا وثوق بصدقه في خصوص هذا الخبر.
مندفعة بان الموضوع لعدم الحجية غير المتحرز عن الكذب في نوع إخباره ، وموضوع الحجية المتحرز عنه في نوع إخباره. وبعبارة أخرى : الموضوع هو خبر الفاسق ، وغير الفاسق ، مع قطع النظر عن هذا الخبر بالخصوص.
الثاني : الاستدلال بمنطوق الآية الشريفة ، إذ التبين الذي هو شرط للعمل بخبر الفاسق الذي هو طلب الوضوح والظهور اعم من تبين الرواية وتبين حال