المحكى لخبر السيد له من جهة لزوم تأخر ما هو متقدم كذلك لا يشمله الحجية لانهما نقيضان والنقيضان في مرتبة واحدة ، فإذا كان عدم الحجية في مرتبة سابقة على خبر السيد ، تكون الحجية أيضاً كذلك لتساويهما رتبة.
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من ان المتقدم عدم الحجية الانشائية ، والمتأخر عدم الحجية الفعلية فكذلك في الحجية.
ما تقدم في مبحث الضد من انه في التقدم والتاخر الزمانى ، يصح ان يقال ان المتأخر ، عن احد المتقارنين زمانا متاخر عن الآخر أيضاً ، وهذا بخلاف التقدم والتاخر الرتبى إذ تأخر شيء رتبة عن احد المتساويين في الرتبة من جهة كونه معلولا له مثلا ، لا يلزم تأخر الآخر عنه بعد فرض عدم وجود مناط التاخر فيه ، وتمام الكلام في محله.
ورابعا : انه من شمول ادلة الحجية لخبر السيد ، يلزم انحصار المطلق في فرد واحد ، وهو قبيح ، بل المقام أسوأ حالا من ذلك فان خبر السيد ليس عن ثبوت شيء في الواقع ، بل إنما هو عن عدم حجية الخبر ، ففي الحقيقة يلزم بيان عدم الحجية بلسان الحجية وهو كما ترى.
ودعوى انه لا يلزم ذلك فان الأخبار التي تكون قبل خبر السيد أيضاً مشمولة لادلة الحجية.
مندفعة بالاجماع على عدم الفرق بين ما هو قبل خبر السيد وما يكون بعده ، مع ان السيد يخبر عن عدم الحجية من الأول فلا يمكن التفكيك.
وبهذا يظهر ان دعوى إمكان التفكيك ظاهرا ، وان لم يكن واقعا.