التعبد بتصديق العادل الشامل للخبر الأول ، وهو لا يصلح لذلك وإلا لزم حكومة وجوب تصديق العادل على نفسه وهو غير صحيح كما لا يخفى ، فلا تكون مشمولة لادلة الحجية.
وفيه : ان الحكومة على اقسام ثلاثة :
الأول : ان يكون الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا للمحكوم ومبينا لما اريد منه ، بلفظ عنيت أو ما شابهه.
الثاني : ان يكون دليل الحاكم متعرضا لدليل المحكوم لا بهذا اللسان ، بل بالتصرف في عقد حمله كلا ضرر (١).
أو في عقد وضعه توسعة ، كقوله (ع) الفقاع خمرة استصغرها الناس (٢) ،
__________________
(١) ملخص الكلام في الحكومة : انها على اربعة اقسام : لأن الدليل الحاكم تارة يكون ناظرا إلى محمول القضية توسعة أو تضيقا ، واخرى يكو ناظرا إلى موضوع القضية توسعة او تضيقا ، وبالتالي يكون الدليل الحاكم مفسّرا ومبينا للمحكوم ، ومثال ذلك قول المولى : «اكرام العلماء واجب» فيأتي الدليل الآخر يقول : «التأديب اكرام» فلو تأملنا هذا الدليل نجده (موسعا للمحمول) ولو قيل «اعطاء المال ليس بإكرام» فإنه مضيق للمحمول ، ولو قيل «الفلاح عالم» فإنه توسعة للموضوع ، ولو قيل «الفاسق ليس بعالم» فإنه تضيقا للموضوع. وما نحن فيه فإن قاعدة لا ضرر ناظرة إلى نفس الاحكام الاولية في ظرف معين فتكون مضيقة لدائرة الحكم فالوجوب الفلاني مع الضرر يرتفع وهكذا بقية الاحكام.
(٢) الفقاع عند العرف ليس بخمر الا أن قول الشارع «الفقاع خمر ..» يصبح موضوع الخمر ببركة الدليل الشرعي أوسع مما كان عليه.